التنفيذ مقبرة الأحكام

التنفيذ مقبرة الأحكام

ان دوائر التنفيذ وكما يطلق عليها اغلب القانونيين والمحامين ( التنفيذ مقبرة الاحكام ) حيث ان اي شخص يصدر قرار حكم لصالحه من جراء دين أيا كان نوعه سوف يفرح بهذا القرار العادل الذي أنصفه ليحصل على حقه. إلا ان يتفاجأ حين ذهابه لتنفيذ قرار الحكم في دائرة التنفيذ , الوجوه تتبدل عليه حيث الوجوه الثقيلة لموظفي دائرة التنفيذ .. تقوم دائرة التنفيذ بترويج المعاملة التنفيذية مستندة الى قرار الحكم الابتدائي وتقوم بتبليغ الشخص المنفذ عليه لغرض الحضور في موعد محدد لغرض أداء الدين وحين حضور المدين يطلب من المنفذ العدل أداء الدين فيجيبه المدين بأنه لا يملك أي مال ولا منقول ولا عقار فيقول له المنفذ العدل وما هو عملك فيجيبه المدين كاسب واحصل على راتب (250) ألف دينار شهريا فيسأله كم تستطيع أن توفي شهريا فيجيبه (50) ألف شهريا أو اقل .. فيدون المنفذ العدل هذا الكلام ويوقعه على المحضر ويطلب منه دفع الدفعة الأولى ومقدارها (50) ألف دينار فقط . ويكتفي بذلك. مهما كان مقدار الدين.. ولو كان (20) مليون دينار..
وعند قدوم الدائن ليسأل عن دينه فيتفاجأ بالمصيبة ... حيث انه سوف يحصل على كامل نقوده بعد (40) سنة إنشاء الله. إذا في العمر بقية... وعند استفسار المدين من الكاتب العدل يجيبه بكل برود عليك اثيات ميسورية حال المدين وإمكانيته على أن يدفع أكثر. فيسأله المدين مرة أخرى وكيف استطيع أن اثبت ذلك . فيجيبه هذا الشيء يعود لك هذه مشكلتك...

أسئلة و أجوبة


                                      أولا/ حق الحضانة ... لمن؟
بعد زواج دام ثلاثة سنوات.. انفصلت عن زوجي ولي منه ولد كان عمره آنذاك سنة ونصف.. وبعد أن كبر ابني وأصبح في الثانية عشرة من عمره تقدم لخطبتي رجل فوافقت وتزوجته.. وفوجئت بوالده يطلب حضانته رغم انه لم يكن يهتم به أو ينفق عليه طيلة السنوات الماضية وكنت أتحمل أنا نفقته والعناية به.. وقد علمت بان لوالده حق قانوني في أخذه مني بسبب زواجي.. فهل يسقط حقي في الحضانة فعلا في هذه الحالة؟ وهل يراعي القانون رغبة الطفل إذا كان يرغب أن يبقى معي؟
                                                                               (أم محمد/ بغداد)
- -  حسب نص الفقرة (2) من المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية النافذ لا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها, وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في ضوء مصلحة المحضون, فان رأت المحكمة إن مصلحة الطفل في أن يبقى مع أمه رغم زواجها أبقته معها وفي حضانتها وإلا نزعت حضانته منها وأعادته إلى أبيه. ونصت الفقرة (4) ( للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة أن تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى إكماله الخامسة عشرة إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية إن مصلحة الصغير تقضي بذلك على أن لا يبيت إلا عند حاضنته).
كما نصت الفقرة (5) ( إذا أتم المحضون الخامسة عشر من العمر يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو احد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا آنست المحكمة منه الرشد من هذا الاختيار).
                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانياً/ موظفي العقود .. وسنوات الخدمة
 أنا موظفة على نظام العقود منذ ثلاث سنوات.. فهل تحتسب لي هذه السنوات من ضمن الخدمة ولإغراض التقاعد في حالة تثبيتي على الملاك الدائم؟
                                                                (فاطمة كامل/ دائرة المشاريع)
- - لا تحتسب الفترة التي قضاها الموظف بصفة عقد على الملاك الوظيفي المؤقت خدمة في حالة تثبيته على الملاك الوظيفي الدائم لإغراض تطبيق قوانين وقواعد الخدمة والتقاعد, إلا في حالة الموظفين المعينين على الملاك الوظيفي المؤقت والتي تخص المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالبنى التحتية والتي تنتهي بزمن محدد وتهدف إلى زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وتحسين الأداء بوجه عام, حسب ما ورد في القرار (603) لسنة 1987 والتعليمات عدد (1) لسنة 1987الخاصة بتنفيذ القرار (603).


ثالثاً/ زوجة ثانية
أنا متزوجة منذ سبعة عشر عاما ولدي أربعة أولاد.. فوجئت بزواج زوجي من أخرى قبل سنة تقريبا.. وطلبت الطلاق فرفض ذلك ثم لجأت إلى المحكمة ولكنها أيضا رفضت تطليقي إلا بموافقة الزوج.. فهل يحق للزوج الزواج بأخرى دون علم زوجته الأولى ولماذا لا يحق لي الطلاق؟
( سحر عامر / البلديات )
-- لا يتطلب الزواج بامرأة ثانية علم أو موافقة الزوجة الأولى في قانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959 المعدل (عدا إقليم كردستان حيث لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بموافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها إمام المحكمة. بحسب ما ورد في البند (أ) من  الفقرة الثانية من المادة (1) من قانون رقم (15) لسنة 2008 قانون تعديل تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في إقليم كردستان – العراق).
1) فمن أراد أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة فان عليه قبل الإقدام على ذلك أن يستأذن القضاء في ذلك. حيث يتوقف الزواج بامرأة أخرى على إذن القاضي , وحينئذ فان على القاضي لكي يأذن له بذلك أن يتحقق من أمرين , كفاية الزوج المالية لإعالة أسرتين , على أساس إن من حق كل زوجة أن يكون لها بيت مستقل على الأخرى , وان تكون هناك مصلحة مشروعة في هذا التعدد سواء أكانت المصلحة شخصية ,أو أسرية , أو وطنية أو غير ذلك من المصالح المشروعة,التي تدعو إلى تعدد الزوجات وهي مصالح متنوعة ومتغيرة تبعا لتغير الأشخاص و الظروف والحاجات.
2) كذلك على القاضي التأكد من إمكانية العدل بين الزوجات فان خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يحق للقاضي أن يأذن بالزواج , وتقرير ذلك متروك للقاضي.
( ويستثنى من النقطتين 1 و 2  أعلاه إذا كان المراد الزواج بها أرملة ).
 و كل من أجرى عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ورد أعلاه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما حيث إن العقوبة تشمل العاقد, وأطراف العقد, والشهود. ومحاكم الجزاء هي التي تتولى تحديد المسؤولية و تعيين المخالف والمقصر.
أما بخصوص عن حق المرأة في طلاق نفسها.
- حيث عرف قانون الأحوال الشخصية الطلاق في الفقرة (1) من المادة (34) ونصها ( الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو الزوجة إن وكلت به أو فوضت أو من القاضي ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصوصة شرعا )
حيث يتبين من التعريف , إن الطلاق يقع من ثلاثة أشخاص, وهم :-
1)    الزوج.
2)    الزوجة إذا وكلها الزوج أو فوضها حق تطليق نفسها.
3)    القاضي.
ويلاحظ إن هذا التعريف تضمن عبارة ( وكلت) وعبارة ( فوضت) وهذا يعني ان الطلاق يقع من الزوجة في صورتين :-
الأولى/ (التوكيل): وذلك بان يوكلها الزوج في طلاق نفسها.
الثانية/( التفويض): وهو أن يملك الزوج زوجته حق تطليق نفسها.
أما بالنسبة للطلاق الذي يوقعه القاضي بناءا على طلب الزوج أو الزوجة حيث خصص المشرع ستة مواد للتفرق القضائي ابتداءاً بالمادة (40) وانتهاء بالمادة (46) عند توافر سبب أو أكثر من الأسباب الآتية :-
إذا اضر احد الزوجين بالزوج الأخر أو بأولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية , كالإدمان على المخدرات والمسكرات أو ممارسة القمار, وإذا ارتكب الزوج الآخر الخيانة الزوجية أو ممارسة الزوج فعل اللواط بأي وجه من الوجوه , وإذا كان عقد الزواج قد تم قبل إكمال احد الزوجين الثامنة عشر دون موافقة القاضي , وإذا جرى الزواج خارج المحكمة عن طريق الإكراه وتم الدخول, وإذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من المحكمة , وعند قيام خلاف بين الزوجين سواء أكان قبل الدخول أو بعده.
كذلك للزوجة طلب التفريق عند توفر احد الأسباب الآتية .
( إذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية من (3) سنوات فأكثر , وإذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع , وإذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد , وكذلك إذا وجدت الزوجة زوجها عقيما أو ابتلى بالعقم أو عنينا أو مبتلى بما لا يستطيع القيام بالواجبات الزوجية , كذلك إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته دون عذر مشروع , أو تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسب تغيبه , ويجوز إثبات التفريق في الحالات الواردة أعلاه بكافة وسائل الإثبات . ويعتبر التفريق في الحالات الواردة أعلاه طلاقا بائنا بينونة صغرى.
 وممكن أن يحدث التفريق بإرادة الزوجين ويسمى (الخلع), وقد عرفته المادة (46) من قانون الأحوال الشخصية بالاتي ( الخلع إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه وينعقد بإيجاب وقبول أمام القاضي مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون ).
حيث تخص المادة (39) إقامة دعوى الطلاق في المحكمة و إستحصال حكم به , أو تسجيل الطلاق خلال مدة العدة .
                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابعاً/ غياب احد الورثة
ورثت أنا وإخوتي عن والدي المتوفى دارا وعددنا ثلاثة واتفقنا على بيعها وتقسيمها بيننا حسب الشرع وقوانين الوراثة لكن أخي الرابع يعيش في بلد أجنبي منذ سنوات و لا يستطيع العودة إلى العراق بسبب عدم حصوله على أوراق رسمية حتى ألان.. وتطلب المحكمة حضوره لغرض نقل الملكية كونه احد الورثة.. ولهذا لا نستطيع بيع البيت.. فهل يمكن الحصول على موافقته بالمراسلة؟ وهل يمكن البيع بغيابه في هذه الحالة ؟
(وفاء صالح/ التربية)
-- يجب على الشخص المقيم في الخارج في هذه الحالة بمراجعة القنصلية العراقية في ذلك البلد وتوكيل محامي أو شخص معين في العراق بوكالة خاصة لغرض تصفية التركة.
                                                                          

أسئلة و أجوبة

س1 :في حالة تعرض المرأة الى الضرب من قبل الزوج وبدون عذر شرعي له او اته معين حول قضية معينة هل يوجد قانون ينص بمعاقبة الزوج او حتى ردعه عن هكذا تصرف حماية للمراة بوضع حصانة قانونية لها؟
- لقد جاءت إحكام المادة (41) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 النافذ لتعطي للزوج حقا بنص القانون يخوله فيها استخدام الضرب في عملية التأديب، ويعتبره سببا من أسباب الإباحة وحقا للزوج يستخدمه حين يوجب الأمر ذلك واشترط أن يكون بحسن نية وبالحدود المقررة شرعا اوقانونا او عرفا، وهذا محتوى نص المادة المذكورة والحقيقة ان معظم التشريعات العربية سارت بذات الاتجاه، ووسائل التأديب المشروعة جاء بها نص قرآني، فالله سبحانه وتعالى يقول: “الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً”.
ومن خلال هذه الآية الكريمة يتضح أن العلاج المشروع لنشوز الزوجة وعصيانها وتمردها يمر بثلاث مراحل هي:-
 الوعظ وذلك بتقديم النصيحة المخلصة لها بالكف عن النشوز والعصيان وتقدير ما يكنه الزوج لها من محبة وتقدير.. ويشمل الوعظ أيضا تخويفها من عواقب العصيان على علاقته بها.. وهنا لابد أن يلتزم الزوج حد العفة في القول والأدب في النصح، فلا يوجه لها ألفاظا بذيئة ولا يجرح مشاعرها بقول أو فعل.
 إذا لم يحقق الوعظ هدفه واستمرت الزوجة بعده في تمردها وعصيانها كان على الزوج أن ينتقل إلى الوسيلة الثانية للإصلاح والتأديب وهي الهجر في الفراش، وذلك عن طريق ترك الاتصال الجنسي بها وهجر فراشها أو هجر... أو هجر المكان الذي تنام فيه كلية، فإذا كان النشوز والعصيان من جانب الزوجة متمثلاً في هجر فراش زوجها والامتناع عنه، فإن هذه الوسيلة لا تفيد، وعلى الزوج أن ينتقل إلى الوسيلة الثالثة.
 الضرب الخفيف وهو آخر مراحل التأديب ومقاومة التمرد والعصيان، والضرب هنا لا يستهدف الإيذاء البدني كما قد يفهم البعض، بل هو مجرد تعبير رمزي عن غضب الزوج ونفوره من زوجته.
اما في حالة لو تجاوز الضرب الحد المسموح به بحيث تسبب باذى وضرر جسدي مباشر ,  فيعتبر ذلك الفعل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969فيعاقب وبحسب شدة الاذى وذلك ضمن المواد :-
مادة 413
1 – من اعتدى عمدا على اخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون قاصدا احداث عاهة مستديمة به يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
وتتوفر العاهة المستديمة اذا نشا عن الفعل قطع او انفصال عضو من اعضاء الجسم او بتر جزء منه او فقد منفعته او نقصها او جنون او عاهة في العقل او تعطيل احدى الحواس تعطيلا كليا او جزئيا بصورة دائمة او تشويه جسيم لا يرجى زواله او خطر حال على الحياة.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا نشات عن الفعل عاهة مستديمة دون ان يقصد الجاني احداثها.
مادة 413
1 – من اعتدى عمدا على اخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون فسبب له اذى او مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ا – اذا نشا عن الاعتداء كسر عظم.
ب – اذا نشا عن الاعتداء اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام باشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما.
3 – وتكون العقوبة الحبس اذا حدث الايذاء باستعمال سلاح ناري او الة معدة لغرض الايذاء او مادة محرقة او اكلة او ضارة.
كذلك وقد اسهب قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959في صياغة احكامه التي أمّن فيها للمراة الكثير من الضمانات التي تتمسك بها لانهاء العلاقة الزوجية ولعل الفصل الثاني (التفريق القضائي )اعطى فيه للمراة الحق بطلب التفريق القضائي في المادة (40) اذا اضر الزوج بها ضرراً يتعذر معه استمرار العلاقة الزوجية وتوجه في المادة (41) حيث اعطى لها الحق بطلب التفريق في حالة وجود خلاف، وما اكتفى بذلك بل أعطاها اسباب اخرى كثيرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س2 : في حالة مطالبة المرأة لزوجها بنفقة لها ولأولادها وهي على ذمته ورفضه لذلك هل يوجد قانون ينص باجباره على ذلك , حتى لو كان يمارس الاعمال الحرة ؟

س3 : في حالة سفر الزوج وانقطاعه عن نفقة اولاده وبيته لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر فهل من حق الزوجة رفع دعوى نفقة ؟

- الفقرة (1) من المادة 23 من قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 أوجبت النفقة للزوجة على الزوج, وجعلت استحققها من ساعة العقد عليها.
وهذا ما أكدته المادة 58 حيث نصت( نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها).

 وقد نصت الفقرة (1) من المادة 24 ( تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق)
الفقرة (2) ( تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين).
وقد نصت المادة (29) بخصوص نفقة زوجة الغائب
-  إذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى أو تغيب أو فقد حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى بعد إقامة البينة على الزوجية و تحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وإنها ليست ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتها . ويأذن لها القاضي بالاستدانة بإسم الزوج لدى الحاجة.


اما بخصوص نفقة الفروع على الاصول:-
نصت المادة 59  من قانون الاحوال الشخصية على انه (1. إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب – 2-تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم) كما بينت المادة 60 إن سبب وجود النفقة هو القرابة وذلك كما رأينا عند البحث في أحكام الشريعة الإسلامية, والأولاد نفقتهم في مالهم إن كان لهم مال فأن كانوا فقراء نفقتهم على أبيهم والأب الفقير المعسر القادر على العمل , عليه أن يتكسب لينفق على أولاده . فإذا لم يتمكن من ايجاد عمل فواجب نفقة الطفل على من تجب عليه عند عدم وجود الأب على أن يرجع على والد الطفل عند يساره .
بالإضافة إلا أن أجرة رضاع الأم لولدها تكون على نفقة الأب على وفق أحكام المادة 56 من القانون المذكور التي تنص على إن ( أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه).

علما انه يمكن إقامة دعوى نفقة الاصول او الفروع او الزوجات في محكمة محل اقامة المدعى عليه او المدعي (م304 مرافعات).

كما ان قانون الاحوال الشخصية وفي المادة (31) قد اجاز للقاضي فرض نفقة عاجلة ومؤقتة للزوجة  وذلك اثناء نظر دعوى النفقة على زوجها وينفذ هذا الحكم على انه تابع لنتيجة الحكم النهائي. وذلك كي لا تتضرر الزوجة من طول إجراءات المحاكم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س4 : في حالة طلاق المرأة , هل من حقها حضانة الأولاد ؟ وهل يكون البيت من حقها هو والأثاث ؟ وما هو السقف الزمني لذلك؟

-         تقام دعوى الحضانة في محل إقامة المدعى عليه وكذلك يجوز إقامتها في محكمة محل العقد ( م 303 مرافعات).
نصت المادة (57) الفقرة (1) من قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 ( الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك).
حيث إن الحضانة حق للام أي إنها لا تجبر على حضانة الصغير, ولها أن تمتنع عن ذلك بالتنازل عن حقها.

 أما بالنسبة للأثاث يمكن الرجوع فيها إلى العرف وفي العراق يعتبر جزء من المهر المقدم وهو من حق الزوجة.

و بالنسبة للبيت أو الشقة في حالة كون الزوج المطلق مالكا له فهو من حق الزوج وذلك بسب انفصال الذمة المالية بين الزوج والزوجة في الشريعة الإسلامية وكونها المصدر الأساسي الذي استمد قانون الأحوال الشخصية أحكامه منها.
ولكن وبسب ما لوحظ إن كثيرا من الزوجات يبقين بلا مأوى بعد طلاقهن أو تفريقهن, صدر القانون رقم 77 لسنة 1983.
قانون حق الزوجة المطلقة في السكن:-
المادة الأولى: تصدر المحكمة التي تنظر في دعوى طلاق الزوجة أو تفريقها قراراً بناءً على طلبها بإبقائها بعد الطلاق أو التفريق ساكنة من دون زوجها في الدار أو الشقة التي تسكنها معه إذا كانت مملوكة ويصدر هذا القرار ضمن الحكم بالطلاق أو التفريق.
تتمتع الزوجة المطلقة بنفس الحق الوارد بالفقرة (1) من هذه المادة حتى لو وهب زوجها الدار أو الشقة المملوكة للغير قبل الطلاق! وقد أضيفت هذه الفقرة بموجب قانون رقم 27 قانون تعديل حق الزوجة المطلقة في السكن في 22 / 2 / 1988 .
المادة الثانية: يكون سكن الزوجة المطلقة بخصوص المادة الأولى لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل وفق الشروط الآتية:
ا- ألا تؤجر الدار أو الشقة كلا أو جزءاً.
ب – ألا يسكن معها فيها أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها.
ج- ألا تحدث ضرراً بالدار أو الشقة عدا الأضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إضاءة حول قانون

نصت الفقرة ب – أولاً – من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008على أن ( يمنح الموظف المتزوج مخصصات إعالة أطفال قدرها (10000 ) عشرة ألاف دينار عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع (داخل) ).
نلاحظ في هذا القانون بأنه لم يأخذ بنظر الاعتبار بالنسبة للموظفة التي يتوفى عنها زوجها , وبغض النظر عن سبب الوفاة فانه في حالة وفاة زوج الموظفة سوف تقع المسؤولية كاملة على عاتق الموظفة مما يسبب لها تدهورا في المستوى المعيشي لها ولإبناءها اليتامى وذلك بسب فقدانها المعيل الأساسي للأسرة  , حيث ستواجه الموظفة الأرملة صعوبات الحياة لوحدها بعد أن كسر الزمن جناحيها , رب الأسرة الذي كان يغذي أسرته وأبنائه الحنان ويسعى جاهدا لتوفير الحياة الكريمة لأسرته.
 ومن سوف يحتضن هؤلاء اليتامى اللذين فارقهم أبوهم خاصة فيما إذا كانت الموظفة وأسرتها تعيش ببيت مستأجر, ومهما كانت الضروف التي تحيط بتلك الأسرة فيجب علينا مساعدة تلك الأسرة العراقية التي حدثت بها تلك المصيبة بفقدان رب الأسرة , وهذا ما امرنا به الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد , في قوله سبحانه وتعالى(( فإما اليتيم فلا تقهر)) صدق الله العظيم
حيث ان مبلغ (10) الاف دينار لكل طفل ولغاية الطفل الرابع مبلغ قليل جدا  ولا يغطي تكاليف المعيشة , وعلى هذا فإننا نأمل من الجهات المعنية من إعادة النظر في مخصصات الاطفال بالنسبة للموظفة الأرملة بزيادة المبلغ وليكن 50 ألف بدلا من 10 ألاف وبدون تحديد لعدد الاطفال كاستثناءمن قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
وكذلك ومن جانب اخر يمكن الاخذ بعين الاعتبار المادة (15).  والتي نصت على :- ( لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد على ( 50% ) خمسين من المئة من الراتب إضافة إلى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة أية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة).
وذلك باعتبار الظروف التي تمر بها الموظفة الأرملة من الحالات ذات الطبيعة الخاصة.
و أحب أن أنوه بان الموظفة الأرملة أو كل من تستلم راتب بأي صفة غير مشمولة برواتب الرعاية الاجتماعية للمرآة.                                                                      
القانوني
قاسم الحسناوي