س1 :في حالة تعرض المرأة الى الضرب من قبل الزوج وبدون عذر شرعي له او اته معين حول قضية معينة هل يوجد قانون ينص بمعاقبة الزوج او حتى ردعه عن هكذا تصرف حماية للمراة بوضع حصانة قانونية لها؟
- لقد جاءت إحكام المادة (41) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 النافذ لتعطي للزوج حقا بنص القانون يخوله فيها استخدام الضرب في عملية التأديب، ويعتبره سببا من أسباب الإباحة وحقا للزوج يستخدمه حين يوجب الأمر ذلك واشترط أن يكون بحسن نية وبالحدود المقررة شرعا اوقانونا او عرفا، وهذا محتوى نص المادة المذكورة والحقيقة ان معظم التشريعات العربية سارت بذات الاتجاه، ووسائل التأديب المشروعة جاء بها نص قرآني، فالله سبحانه وتعالى يقول: “الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً”.
ومن خلال هذه الآية الكريمة يتضح أن العلاج المشروع لنشوز الزوجة وعصيانها وتمردها يمر بثلاث مراحل هي:-
الوعظ وذلك بتقديم النصيحة المخلصة لها بالكف عن النشوز والعصيان وتقدير ما يكنه الزوج لها من محبة وتقدير.. ويشمل الوعظ أيضا تخويفها من عواقب العصيان على علاقته بها.. وهنا لابد أن يلتزم الزوج حد العفة في القول والأدب في النصح، فلا يوجه لها ألفاظا بذيئة ولا يجرح مشاعرها بقول أو فعل.
إذا لم يحقق الوعظ هدفه واستمرت الزوجة بعده في تمردها وعصيانها كان على الزوج أن ينتقل إلى الوسيلة الثانية للإصلاح والتأديب وهي الهجر في الفراش، وذلك عن طريق ترك الاتصال الجنسي بها وهجر فراشها أو هجر... أو هجر المكان الذي تنام فيه كلية، فإذا كان النشوز والعصيان من جانب الزوجة متمثلاً في هجر فراش زوجها والامتناع عنه، فإن هذه الوسيلة لا تفيد، وعلى الزوج أن ينتقل إلى الوسيلة الثالثة.
الضرب الخفيف وهو آخر مراحل التأديب ومقاومة التمرد والعصيان، والضرب هنا لا يستهدف الإيذاء البدني كما قد يفهم البعض، بل هو مجرد تعبير رمزي عن غضب الزوج ونفوره من زوجته.
اما في حالة لو تجاوز الضرب الحد المسموح به بحيث تسبب باذى وضرر جسدي مباشر , فيعتبر ذلك الفعل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969فيعاقب وبحسب شدة الاذى وذلك ضمن المواد :-
مادة 413
1 – من اعتدى عمدا على اخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون قاصدا احداث عاهة مستديمة به يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
وتتوفر العاهة المستديمة اذا نشا عن الفعل قطع او انفصال عضو من اعضاء الجسم او بتر جزء منه او فقد منفعته او نقصها او جنون او عاهة في العقل او تعطيل احدى الحواس تعطيلا كليا او جزئيا بصورة دائمة او تشويه جسيم لا يرجى زواله او خطر حال على الحياة.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا نشات عن الفعل عاهة مستديمة دون ان يقصد الجاني احداثها.
1 – من اعتدى عمدا على اخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون فسبب له اذى او مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ا – اذا نشا عن الاعتداء كسر عظم.
ب – اذا نشا عن الاعتداء اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام باشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما.
3 – وتكون العقوبة الحبس اذا حدث الايذاء باستعمال سلاح ناري او الة معدة لغرض الايذاء او مادة محرقة او اكلة او ضارة.
كذلك وقد اسهب قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959في صياغة احكامه التي أمّن فيها للمراة الكثير من الضمانات التي تتمسك بها لانهاء العلاقة الزوجية ولعل الفصل الثاني (التفريق القضائي )اعطى فيه للمراة الحق بطلب التفريق القضائي في المادة (40) اذا اضر الزوج بها ضرراً يتعذر معه استمرار العلاقة الزوجية وتوجه في المادة (41) حيث اعطى لها الحق بطلب التفريق في حالة وجود خلاف، وما اكتفى بذلك بل أعطاها اسباب اخرى كثيرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س2 : في حالة مطالبة المرأة لزوجها بنفقة لها ولأولادها وهي على ذمته ورفضه لذلك هل يوجد قانون ينص باجباره على ذلك , حتى لو كان يمارس الاعمال الحرة ؟
س3 : في حالة سفر الزوج وانقطاعه عن نفقة اولاده وبيته لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر فهل من حق الزوجة رفع دعوى نفقة ؟
- الفقرة (1) من المادة 23 من قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 أوجبت النفقة للزوجة على الزوج, وجعلت استحققها من ساعة العقد عليها.
وهذا ما أكدته المادة 58 حيث نصت( نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها).
وقد نصت الفقرة (1) من المادة 24 ( تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق)
الفقرة (2) ( تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين).
وقد نصت المادة (29) بخصوص نفقة زوجة الغائب
- إذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى أو تغيب أو فقد حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى بعد إقامة البينة على الزوجية و تحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وإنها ليست ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتها . ويأذن لها القاضي بالاستدانة بإسم الزوج لدى الحاجة.
اما بخصوص نفقة الفروع على الاصول:-
نصت المادة 59 من قانون الاحوال الشخصية على انه (1. إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب – 2-تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم) كما بينت المادة 60 إن سبب وجود النفقة هو القرابة وذلك كما رأينا عند البحث في أحكام الشريعة الإسلامية, والأولاد نفقتهم في مالهم إن كان لهم مال فأن كانوا فقراء نفقتهم على أبيهم والأب الفقير المعسر القادر على العمل , عليه أن يتكسب لينفق على أولاده . فإذا لم يتمكن من ايجاد عمل فواجب نفقة الطفل على من تجب عليه عند عدم وجود الأب على أن يرجع على والد الطفل عند يساره .
بالإضافة إلا أن أجرة رضاع الأم لولدها تكون على نفقة الأب على وفق أحكام المادة 56 من القانون المذكور التي تنص على إن ( أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه).
علما انه يمكن إقامة دعوى نفقة الاصول او الفروع او الزوجات في محكمة محل اقامة المدعى عليه او المدعي (م304 مرافعات).
كما ان قانون الاحوال الشخصية وفي المادة (31) قد اجاز للقاضي فرض نفقة عاجلة ومؤقتة للزوجة وذلك اثناء نظر دعوى النفقة على زوجها وينفذ هذا الحكم على انه تابع لنتيجة الحكم النهائي. وذلك كي لا تتضرر الزوجة من طول إجراءات المحاكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س4 : في حالة طلاق المرأة , هل من حقها حضانة الأولاد ؟ وهل يكون البيت من حقها هو والأثاث ؟ وما هو السقف الزمني لذلك؟
- تقام دعوى الحضانة في محل إقامة المدعى عليه وكذلك يجوز إقامتها في محكمة محل العقد ( م 303 مرافعات).
نصت المادة (57) الفقرة (1) من قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 ( الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك).
حيث إن الحضانة حق للام أي إنها لا تجبر على حضانة الصغير, ولها أن تمتنع عن ذلك بالتنازل عن حقها.
أما بالنسبة للأثاث يمكن الرجوع فيها إلى العرف وفي العراق يعتبر جزء من المهر المقدم وهو من حق الزوجة.
و بالنسبة للبيت أو الشقة في حالة كون الزوج المطلق مالكا له فهو من حق الزوج وذلك بسب انفصال الذمة المالية بين الزوج والزوجة في الشريعة الإسلامية وكونها المصدر الأساسي الذي استمد قانون الأحوال الشخصية أحكامه منها.
ولكن وبسب ما لوحظ إن كثيرا من الزوجات يبقين بلا مأوى بعد طلاقهن أو تفريقهن, صدر القانون رقم 77 لسنة 1983.
قانون حق الزوجة المطلقة في السكن:-
المادة الأولى: تصدر المحكمة التي تنظر في دعوى طلاق الزوجة أو تفريقها قراراً بناءً على طلبها بإبقائها بعد الطلاق أو التفريق ساكنة من دون زوجها في الدار أو الشقة التي تسكنها معه إذا كانت مملوكة ويصدر هذا القرار ضمن الحكم بالطلاق أو التفريق.
تتمتع الزوجة المطلقة بنفس الحق الوارد بالفقرة (1) من هذه المادة حتى لو وهب زوجها الدار أو الشقة المملوكة للغير قبل الطلاق! وقد أضيفت هذه الفقرة بموجب قانون رقم 27 قانون تعديل حق الزوجة المطلقة في السكن في 22 / 2 / 1988 .
المادة الثانية: يكون سكن الزوجة المطلقة بخصوص المادة الأولى لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل وفق الشروط الآتية:
ا- ألا تؤجر الدار أو الشقة كلا أو جزءاً.
ب – ألا يسكن معها فيها أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها.
ج- ألا تحدث ضرراً بالدار أو الشقة عدا الأضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ