نصت الفقرة ب – أولاً – من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008على أن ( يمنح الموظف المتزوج مخصصات إعالة أطفال قدرها (10000 ) عشرة ألاف دينار عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع (داخل) ).
نلاحظ في هذا القانون بأنه لم يأخذ بنظر الاعتبار بالنسبة للموظفة التي يتوفى عنها زوجها , وبغض النظر عن سبب الوفاة فانه في حالة وفاة زوج الموظفة سوف تقع المسؤولية كاملة على عاتق الموظفة مما يسبب لها تدهورا في المستوى المعيشي لها ولإبناءها اليتامى وذلك بسب فقدانها المعيل الأساسي للأسرة , حيث ستواجه الموظفة الأرملة صعوبات الحياة لوحدها بعد أن كسر الزمن جناحيها , رب الأسرة الذي كان يغذي أسرته وأبنائه الحنان ويسعى جاهدا لتوفير الحياة الكريمة لأسرته.
ومن سوف يحتضن هؤلاء اليتامى اللذين فارقهم أبوهم خاصة فيما إذا كانت الموظفة وأسرتها تعيش ببيت مستأجر, ومهما كانت الضروف التي تحيط بتلك الأسرة فيجب علينا مساعدة تلك الأسرة العراقية التي حدثت بها تلك المصيبة بفقدان رب الأسرة , وهذا ما امرنا به الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد , في قوله سبحانه وتعالى(( فإما اليتيم فلا تقهر)) صدق الله العظيم
حيث ان مبلغ (10) الاف دينار لكل طفل ولغاية الطفل الرابع مبلغ قليل جدا ولا يغطي تكاليف المعيشة , وعلى هذا فإننا نأمل من الجهات المعنية من إعادة النظر في مخصصات الاطفال بالنسبة للموظفة الأرملة بزيادة المبلغ وليكن 50 ألف بدلا من 10 ألاف وبدون تحديد لعدد الاطفال كاستثناءمن قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
وكذلك ومن جانب اخر يمكن الاخذ بعين الاعتبار المادة (15). والتي نصت على :- ( لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد على ( 50% ) خمسين من المئة من الراتب إضافة إلى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة أية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة).
وذلك باعتبار الظروف التي تمر بها الموظفة الأرملة من الحالات ذات الطبيعة الخاصة.
و أحب أن أنوه بان الموظفة الأرملة أو كل من تستلم راتب بأي صفة غير مشمولة برواتب الرعاية الاجتماعية للمرآة.
القانوني
قاسم الحسناوي
ام مطلقه من زوجها ولها ابنه بعمر 19 عشر سنه ومريظه وزوجها مسافر وهي لاتريدها ان تبقى معها هل تسطيع ان تعيدها الى اهل زوجها بعذر قانوني
ردحذفعلما انها كلما ارجعتها الى اهل زوجها المطلق اعادوها اليها بعذر انه مسافر وانها غير متزوجه
ردحذف