أسئلة و أجوبة


                                      أولا/ حق الحضانة ... لمن؟
بعد زواج دام ثلاثة سنوات.. انفصلت عن زوجي ولي منه ولد كان عمره آنذاك سنة ونصف.. وبعد أن كبر ابني وأصبح في الثانية عشرة من عمره تقدم لخطبتي رجل فوافقت وتزوجته.. وفوجئت بوالده يطلب حضانته رغم انه لم يكن يهتم به أو ينفق عليه طيلة السنوات الماضية وكنت أتحمل أنا نفقته والعناية به.. وقد علمت بان لوالده حق قانوني في أخذه مني بسبب زواجي.. فهل يسقط حقي في الحضانة فعلا في هذه الحالة؟ وهل يراعي القانون رغبة الطفل إذا كان يرغب أن يبقى معي؟
                                                                               (أم محمد/ بغداد)
- -  حسب نص الفقرة (2) من المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية النافذ لا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها, وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في ضوء مصلحة المحضون, فان رأت المحكمة إن مصلحة الطفل في أن يبقى مع أمه رغم زواجها أبقته معها وفي حضانتها وإلا نزعت حضانته منها وأعادته إلى أبيه. ونصت الفقرة (4) ( للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة أن تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى إكماله الخامسة عشرة إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية إن مصلحة الصغير تقضي بذلك على أن لا يبيت إلا عند حاضنته).
كما نصت الفقرة (5) ( إذا أتم المحضون الخامسة عشر من العمر يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو احد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا آنست المحكمة منه الرشد من هذا الاختيار).
                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانياً/ موظفي العقود .. وسنوات الخدمة
 أنا موظفة على نظام العقود منذ ثلاث سنوات.. فهل تحتسب لي هذه السنوات من ضمن الخدمة ولإغراض التقاعد في حالة تثبيتي على الملاك الدائم؟
                                                                (فاطمة كامل/ دائرة المشاريع)
- - لا تحتسب الفترة التي قضاها الموظف بصفة عقد على الملاك الوظيفي المؤقت خدمة في حالة تثبيته على الملاك الوظيفي الدائم لإغراض تطبيق قوانين وقواعد الخدمة والتقاعد, إلا في حالة الموظفين المعينين على الملاك الوظيفي المؤقت والتي تخص المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالبنى التحتية والتي تنتهي بزمن محدد وتهدف إلى زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وتحسين الأداء بوجه عام, حسب ما ورد في القرار (603) لسنة 1987 والتعليمات عدد (1) لسنة 1987الخاصة بتنفيذ القرار (603).


ثالثاً/ زوجة ثانية
أنا متزوجة منذ سبعة عشر عاما ولدي أربعة أولاد.. فوجئت بزواج زوجي من أخرى قبل سنة تقريبا.. وطلبت الطلاق فرفض ذلك ثم لجأت إلى المحكمة ولكنها أيضا رفضت تطليقي إلا بموافقة الزوج.. فهل يحق للزوج الزواج بأخرى دون علم زوجته الأولى ولماذا لا يحق لي الطلاق؟
( سحر عامر / البلديات )
-- لا يتطلب الزواج بامرأة ثانية علم أو موافقة الزوجة الأولى في قانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959 المعدل (عدا إقليم كردستان حيث لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بموافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها إمام المحكمة. بحسب ما ورد في البند (أ) من  الفقرة الثانية من المادة (1) من قانون رقم (15) لسنة 2008 قانون تعديل تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في إقليم كردستان – العراق).
1) فمن أراد أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة فان عليه قبل الإقدام على ذلك أن يستأذن القضاء في ذلك. حيث يتوقف الزواج بامرأة أخرى على إذن القاضي , وحينئذ فان على القاضي لكي يأذن له بذلك أن يتحقق من أمرين , كفاية الزوج المالية لإعالة أسرتين , على أساس إن من حق كل زوجة أن يكون لها بيت مستقل على الأخرى , وان تكون هناك مصلحة مشروعة في هذا التعدد سواء أكانت المصلحة شخصية ,أو أسرية , أو وطنية أو غير ذلك من المصالح المشروعة,التي تدعو إلى تعدد الزوجات وهي مصالح متنوعة ومتغيرة تبعا لتغير الأشخاص و الظروف والحاجات.
2) كذلك على القاضي التأكد من إمكانية العدل بين الزوجات فان خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يحق للقاضي أن يأذن بالزواج , وتقرير ذلك متروك للقاضي.
( ويستثنى من النقطتين 1 و 2  أعلاه إذا كان المراد الزواج بها أرملة ).
 و كل من أجرى عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ورد أعلاه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما حيث إن العقوبة تشمل العاقد, وأطراف العقد, والشهود. ومحاكم الجزاء هي التي تتولى تحديد المسؤولية و تعيين المخالف والمقصر.
أما بخصوص عن حق المرأة في طلاق نفسها.
- حيث عرف قانون الأحوال الشخصية الطلاق في الفقرة (1) من المادة (34) ونصها ( الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو الزوجة إن وكلت به أو فوضت أو من القاضي ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصوصة شرعا )
حيث يتبين من التعريف , إن الطلاق يقع من ثلاثة أشخاص, وهم :-
1)    الزوج.
2)    الزوجة إذا وكلها الزوج أو فوضها حق تطليق نفسها.
3)    القاضي.
ويلاحظ إن هذا التعريف تضمن عبارة ( وكلت) وعبارة ( فوضت) وهذا يعني ان الطلاق يقع من الزوجة في صورتين :-
الأولى/ (التوكيل): وذلك بان يوكلها الزوج في طلاق نفسها.
الثانية/( التفويض): وهو أن يملك الزوج زوجته حق تطليق نفسها.
أما بالنسبة للطلاق الذي يوقعه القاضي بناءا على طلب الزوج أو الزوجة حيث خصص المشرع ستة مواد للتفرق القضائي ابتداءاً بالمادة (40) وانتهاء بالمادة (46) عند توافر سبب أو أكثر من الأسباب الآتية :-
إذا اضر احد الزوجين بالزوج الأخر أو بأولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية , كالإدمان على المخدرات والمسكرات أو ممارسة القمار, وإذا ارتكب الزوج الآخر الخيانة الزوجية أو ممارسة الزوج فعل اللواط بأي وجه من الوجوه , وإذا كان عقد الزواج قد تم قبل إكمال احد الزوجين الثامنة عشر دون موافقة القاضي , وإذا جرى الزواج خارج المحكمة عن طريق الإكراه وتم الدخول, وإذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من المحكمة , وعند قيام خلاف بين الزوجين سواء أكان قبل الدخول أو بعده.
كذلك للزوجة طلب التفريق عند توفر احد الأسباب الآتية .
( إذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية من (3) سنوات فأكثر , وإذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع , وإذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد , وكذلك إذا وجدت الزوجة زوجها عقيما أو ابتلى بالعقم أو عنينا أو مبتلى بما لا يستطيع القيام بالواجبات الزوجية , كذلك إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته دون عذر مشروع , أو تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسب تغيبه , ويجوز إثبات التفريق في الحالات الواردة أعلاه بكافة وسائل الإثبات . ويعتبر التفريق في الحالات الواردة أعلاه طلاقا بائنا بينونة صغرى.
 وممكن أن يحدث التفريق بإرادة الزوجين ويسمى (الخلع), وقد عرفته المادة (46) من قانون الأحوال الشخصية بالاتي ( الخلع إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه وينعقد بإيجاب وقبول أمام القاضي مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون ).
حيث تخص المادة (39) إقامة دعوى الطلاق في المحكمة و إستحصال حكم به , أو تسجيل الطلاق خلال مدة العدة .
                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابعاً/ غياب احد الورثة
ورثت أنا وإخوتي عن والدي المتوفى دارا وعددنا ثلاثة واتفقنا على بيعها وتقسيمها بيننا حسب الشرع وقوانين الوراثة لكن أخي الرابع يعيش في بلد أجنبي منذ سنوات و لا يستطيع العودة إلى العراق بسبب عدم حصوله على أوراق رسمية حتى ألان.. وتطلب المحكمة حضوره لغرض نقل الملكية كونه احد الورثة.. ولهذا لا نستطيع بيع البيت.. فهل يمكن الحصول على موافقته بالمراسلة؟ وهل يمكن البيع بغيابه في هذه الحالة ؟
(وفاء صالح/ التربية)
-- يجب على الشخص المقيم في الخارج في هذه الحالة بمراجعة القنصلية العراقية في ذلك البلد وتوكيل محامي أو شخص معين في العراق بوكالة خاصة لغرض تصفية التركة.
                                                                          

هناك 17 تعليقًا:

  1. السلام عليكم
    السؤال الاول في حالة رفع الزوج دعوى طلاق بسسب اتهامها بالخيانه سواء بالهاتف او من خلال خروجها مع الطرف الثالث هل تسقط الحضانة عنها

    السؤال الثاني في حال حبس الزوجه على ذمة قضيه قيد التحقيق او الاشتباه هل يسقط الحضانة في حالة طلب الزوج الطلاق بعد حادثة الحبس او التوقيف

    ولكم فائق الشكر والاحترا

    ردحذف
  2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد في عام 2004 اشترينا أرض سكنيه في بغداد وبعد عدت سنين طويلة وجدنا تم البناء عليها وتم تزوير السند فأين أقدم شكوى ضد المزوريين

    ردحذف
  3. هل يجوز للشخص ان يطالب بفتح مركز للدعاره والفجور نعم ام لا وما الدليل القانوني على ذلك

    ردحذف
  4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حال نشاز الزوجه هل يحق لها بمطالبة الزوج بنفقه او اي مبلغ مالي لها اوللطفل

    ردحذف
  5. السلام عليكم أنا طلقت زوجتي في المحكمة طلقة رجعية واحدة وبعد ذلك تزوجت من ثانية وبعد ذلك أعدتها ولكن بصورة غير رسمية فقط شرعية عن طريق السيد وطلقتها مرة ثانية لحصول خلافات وأيضاً بطلبها علماً أن لدي أطفال منها هل يعتبر الطلاق الثاني طلاقا ثانياً وهل أستطيع إعادتها بصورة رسمية دون موافقة زوجتي الثانية؟

    ردحذف
  6. السلام عليكم
    ماهي اعمار الأطفال التي ممكن أن يطالب الأب في المطالبة بحظانة أولاده حتى وإن لم تتزوج والدة الأطفال اي الأم المطلقة

    ردحذف
  7. السلام عليكم أنا طلقت زوجتي في المحكمة طلقة رجعية واحدة وبعد ذلك تزوجت من ثانية وبعد ذلك أعدتها ولكن بصورة غير رسمية فقط شرعية عن طريق السيد وطلقتها مرة ثانية لحصول خلافات وأيضاً بطلبها علماً أن لدي أطفال منها هل يعتبر الطلاق الثاني طلاقا ثانياً وهل أستطيع إعادتها بصورة رسمية دون موافقة زوجتي الثانية؟

    ردحذف
  8. أزال المؤلف هذا التعليق.

    ردحذف
  9. السلام عليكم انا زعلت مع زوجي وجائتني منه شهاده من المحكمه بالموافقه على زواجه بزوجه ثانيه ولاكن لم اذهب الى المحكمه لاعطي راي اني موافقه ام لا وبعده صالحني وقال لي اني ذهبت الى المحكمه وسقطت الشهاده بالزواج من زوجه ثانيه ولاكن لم اصدقهو بس اريد اعرف اذا لم اذهب للقاضي واعطي رئي باني موافقه ام لا فهل يحصل على موافقه بالزواج وكيف اعرف انهو سقط الشهاده بزواجه في المحكمه مع العلم الشهاده الي قدمهه طلب اذن بالزواج موجوده عندي ارجوكم ساعدوني

    ردحذف
  10. السلام عليكم انفصلت عن زوجي دون طلاق (هجر) هل يحق لي قانونا ان امنعه من رؤية ابنة الذي يبلغ من العمر شهرين ؟

    ردحذف
  11. السلام عليكم انفصلت عن زوجي دون طلاق (هجر) هل يحق لي قانونا ان امنعه من رؤية ابنة الذي يبلغ من العمر شهرين ؟

    ردحذف
    الردود
    1. لايجوز شرعا وقانونا منع الاب من رؤية طفله ..كما قال الله تعالى ومنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)لم يتح القانون منع الاب من رؤية ابنه وقطع الارحام...للمزيد من الاستفسارات زورو صفحتنا ع فيس بوك ...ادخل الرقم وستضهر لك صفحتنا 07803186935

      حذف
  12. هل يحق عقد زواج المحكمه مـن امراه اخري بوجود ورقه الطلاق من الاولى ام يجب تغير جنسيه الى مطلق

    ردحذف
  13. هل يحق عقد زواج المحكمه مـن امراه اخري بوجود ورقه الطلاق من الاولى ام يجب تغير جنسيه الى مطلق

    ردحذف
  14. السلام عليكم ورحمة الله
    فيما يخص الموظف الذي عين بصفة ملاك وظيفي مؤقت حسب القانون 603 لعام 1987 فما هي الحقوق والواجبات لذلك الموظف وهل مشمل بنظام الاجازات والايفادات وماهو تفسير فيما يقول فيخصهم سابعا :- تطبق على الموظفين الموقتين في التعيين وفي الحقوق والواجبات في غير ما ورد في هذا القرار قوانين وقواعد الخدمة والتقاعد وقرارات مجلس قيادة الثورة التي تطبق على الموظفين في دوائر التي يعملون فيها.

    ردحذف
  15. أزال المؤلف هذا التعليق.

    ردحذف
  16. انا متزوج وعندي ٣ اطفال وتشاجرت مع زوجتي وقلت لزوجتي اذا خرجتي من البيت لا ترجعي ابدا وبعد خروجي من البيت ذهبت هي الى أهلها وبقيت عندهم ٦ أشهر علما اني ارسل لهم من يرجعوا ها ولم ترجع بموافقة أهلها واني ارسل نفقة لهم ٢٥٠ دولار شهريا وقد فدمت هي دعوى ضدي تريد نفقه أكثر فما الحكم في ذالك علما راتبي ٨٠٠ دولار واني اعمل في مدينة بعيدة عن سكني فما الحكم في ذلك قانونيا وشرعيا

    ردحذف